مخاصمة ـ قرارات المخاصمة ـ حجيتها اتباعها ـ أحد الزوجين بعد الطلاق يفقد صفته كفرد من الأسرة. من محامون 1996

القضية 367 أساس لعام 1995
قرار 283 لعام 1995
تاريخ 16/5/1995
المبدأ: مخاصمة ـ قرارات المخاصمة ـ حجيتها اتباعها ـ أحد الزوجين بعد الطلاق يفقد صفته كفرد من الأسرة.
ـ بعد وقوع الطلاق بين الزوجين لا يستفيد الزوج من التمديد القانوني للإيجار لأنه يصبح خارج أفراد أسرة المستأجر.
ـ حكم الإبطال الصادر عن محكمة المخاصمة واجب الاتباع.