Call us now:
القضية 381 أساس لعام 1995
قرار 286 لعام 1995
تاريخ 16/5/1995
المبدأ: مخاصمة ـ الجميع بين خبرتين خطأ ولكنه ليس جسيما.
ـ لا يجوز للمحكمة الجميع بين الخبرتين والأخذ بأكثريتهما إلا أن ذلك لا يشكل خطأ جسيما.
ـ من حق محكمة الموضوع ترجيح خبرة على أخرى ما دامت عللت لقناعتها واستخلاصها، بحسبان أن تقدير الخبرة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع وأن الخبرة غير ملزمة للمحكمة.