مخاصمة ـ عقد تفسير إرادة المتعاقدين رد المحكمة على الدفوع. من محامون 1996

القضية 936 أساس لعام 1995
قرار 305 لعام 1995
تاريخ 16/5/1995
المبدأ: مخاصمة ـ عقد تفسير إرادة المتعاقدين رد المحكمة على الدفوع.
ـ إذا مارست المحكمة المشكو منها حقها في تفسير إرادة المتعاقدين من العبارات المدونة في نهاية عقد الإيجار فلا وجه لتخطئتها ورميها بالوقوع في الخطأ المهني الجسيم. ولا رقابة عليها في ذلك.
ـ إذا كانت عبارة العقد واضحة لزم أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الطرفين المتعاقدين ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل للعقد.
ـ الاجتهاد مستقر على أن عدم رد المحكمة على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة التي انتهى إليها.