مخاصمة ـ دعوى ـ قبولها ـ بمواجهة من تلقى الحق العيني ـ لا يسأل القاضي عن الخطأ في التقدير والاستخلاص والتفسير. من محامون 1996

القضية 429 أساس لعام 1995
قرار 322 لعام 1995
تاريخ 13/5/1995
المبدأ: مخاصمة ـ دعوى ـ قبولها ـ بمواجهة من تلقى الحق العيني ـ لا يسأل القاضي عن الخطأ في التقدير والاستخلاص والتفسير.
ـ ليس من خطأ في قبول دعوى إعادة المحاكمة بمواجهة مدعي المخاصمة ما دام المذكور قد تلقى الحق العيني المطلوب إبطاله عن الشخص الذي صدر الحكم المطلوب إعادة المحاكمة من أجله.
ـ الانعدام المدعى به على فرض وجوده لا يصلح سببا للمخاصمة من الأسباب المنصوص عليها حصرا في المادة 486 أصول.
ـ القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج ولا حتى في تفسير القانون.