Call us now:
القضية 478 أساس لعام 1995
قرار 360 لعام 1995
تاريخ 4/6/1995
المبدأ: مخاصمة ـ الاعتماد على اجتهادات مناقضة لغيرها.
ـ اعتماد الحكم المشكو منه على اجتهادات محكمة النقض لا يشكل خطأ مهنيا جسيما وإن تعارضت مع اجتهادات أخرى.
ـ القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير ولا في استخلاص النتائج ولا في تفسير القانون.