مخاصمة ـ إيجار ـ عقد ـ توصيفه ـ عقد استثمار. من محامون 1996

القضية 527 أساس لعام 1995
قرار 391 لعام 1995
تاريخ 11/6/1995
المبدأ: مخاصمة ـ إيجار ـ عقد ـ توصيفه ـ عقد استثمار.
اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن العقود المبرمة مع جهات الإدارة والمعطاة صفة النفع العام لا تخضع لتطبيق قانون الإيجار.