مخاصمة ـ خطأ جسيم ـ الالتفات عن وثيقة والتفسير الخاطئ لها ـ سلطة القاضي في تكوين القناعة. من محامون 1996

القضية 178 أساس لعام 1995
قرار 405 لعام 1995
تاريخ 13/6/1995
المبدأ: مخاصمة ـ خطأ جسيم ـ الالتفات عن وثيقة والتفسير الخاطئ لها ـ سلطة القاضي في تكوين القناعة.
ـ الهيئة المخاصمة التفتت عن إعمال الوثائق التابعة في الدعوى وفسرتها تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها مخالفة بذلك أحكام القانون مما أوقعها في الخطأ الجسيم الموجب لإبطال الحكم.
ـ الاجتهاد القضائي والفقه مستقران على أن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة واستنباط القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته. فيجوز له أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت في غياب الخصوم أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أو من تحقيق ولو كان إجراؤه باطلا.