دعوى مخاصمة ـ شروطها ـ إبراز وثائق بعد تقديم الدعوى. من محامون 1996

القضية 1006 أساس لعام 1995
قرار 416 لعام 1995
تاريخ 18/6/1995
المبدأ: دعوى مخاصمة ـ شروطها ـ إبراز وثائق بعد تقديم الدعوى.
ـ يجب أن يشمل طلب المخاصمة على أسباب المخاصمة وأن يرفق به الأوراق والوثائق المؤيدة مصدقة حسب الأصول ومذيلة بشرح يفيد سبق طرحها على الهيئة المخاصمة.
ـ لا يلتفت إلى الوثائق التي ترد بعد تقديم دعوى المخاصمة قبل أن تقرر المحكمة قبولها شكليا.