مخاصمة ـ الالتفات عن الدفوع المثارة ـ الخطأ في التقدير وأثره. من محامون 1996

القضية 642 أساس لعام 1995
قرار 431 لعام 1995
تاريخ 20/6/1995
المبدأ: مخاصمة ـ الالتفات عن الدفوع المثارة ـ الخطأ في التقدير وأثره.
ـ الالتفات عن الدفوع المثارة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم متفقة مع أحكام القانون.
ـ القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج ضمنا ولا في تفسير القانون.