أصول ـ دعوى ـ تقدير قيمتها ـ ردها شكلا ـ أثره. من محامون 1996

القضية 13 أساس لعام 1995
قرار 460 لعام 1995
تاريخ 27/6/1995
المبدأ: أصول ـ دعوى ـ تقدير قيمتها ـ ردها شكلا ـ أثره.
ـ إن المشرع استن في المادة 52 أصول محاكمات قاعدة خاصة في العقارات الزم المدعي بمقتضاها أن يبين قيمة العقار المعقود عليه لا قيمة العقد أو الثمن المتفق عليه، وفق ما جاء بيانه بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 1/355 تاريخ 28/2/1966 (القاعدة 215 من القواعد العلمية ص 231 الجزء الأول).
ـ الاجتهاد القضائي مستقر على أن الاختصاص النوعي منوط بالقيمة التي يقدرها المدعي يوم رفع الدعوى.
ـ للمدعي الذي ترد دعواه لعدم تجديد القيمة أن يتقدم بدعوى جديدة يستدرك ما أوجبته المادة 52 أصول.