Call us now:
القضية 91 أساس لعام 1995
قرار 661 لعام 1995
تاريخ 10/10/1995
المبدأ: مخاصمة ـ قرارات القاضي العقارية ـ ولاية محكمة الاستئناف ـ القرار المعدوم ـ خطأ جسيم.
1ـ محكمة الاستئناف هي صاحبة الولاية والمرجع للنظر في الاستئنافات المتعلقة بقرارات القاضي العقاري سواء أكان القرار المستأنف مبرما أم غير مبرم، فتفصل في الدعوى موضوعا إذا كان القرار قابلا للاستئناف وترده شكلا إذا لم يكن القرار قابلا للاستئناف.
2ـ إذا أخطأت محكمة الاستئناف فنظرت في قرار عقاري مبرم، فإن هذا لا يعني أن قرارها معدوم ولكنه خاطئ خطأ مهنيا جسيما.
3ـ الطريق الوحيد لإصلاح الخلل هو دعوى مخاصمة لا دعوى انعدام. لأن الحكم المعدوم هو الذي يصدر فاقدا أركانه الأساسية التي يجب أن تتوفر في الأحكام كصدوره عن جهة قضائية غير مختصة، أو صدوره عن قاض لا ولاية له، أو صدوره في خصومة دون جمع الطرفين.