Call us now:
القضية 1211 أساس لعام 1993
قرر 154 لعام 1993
تاريخ 31/3/1993
المبدأ: أصول ـ بينات ـ قناعة المحكمة ليست على إطلاقها ـ سكن ـ اشتراك الأهل في المعيشة.
ـ قناعة المحكمة مقيدة بلزوم استنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية.
ـ اشتراك الزوجة مع أهل الزوج بالطعام والشراب ينفي عن المسكن شرعيته.