Call us now:
القضية 15 أساس لعام 1993
قرار 155 لعام 1993
تاريخ 31/3/1993
المبدأ: أهلية ـ مرض عقلي ـ خبرة طبية ـ صفة الزواج ـ أشياء جهازية (عينها أو قيمتها).
ـ استقر الاجتهاد على أن الإنسان يعتبر كامل الأهلية حتى يثبت مرضه العقلي بالخبرة الطبية. وبعد ذلك يصار إلى نصب قيم عليه.
ـ اعتبر المشرع صكوك الزواج من الأدلة الخطية ولم يدخلها في زمرة الاسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ.
ـ على المحكمة التثبت من ماهية الأشياء الجهازية المذكورة بصك الزواج وصفتها وقيمتها في حال وجودها والحكم بها عينا وحسب ما يظهر لها. وفي حال ثبوت عدم وجودها أو تلفها بناء حكمها على ما يتبين لها وتحديد مدى مسؤولية المدعى عليه.