Call us now:
القضية 11 أساس لعام 1993
قرار 188 لعام 1993
تاريخ 1/4/1993
المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ طلبات جديدة ـ غياب المدعى عليه.
ـ مذكرات التبليغ من الوثائق التي يعمل بها حتى يثبت عكسها.
ـ لا يملك المدعي إضافة شيء إلى دعواه في حال غياب خصمه، وإن قرينة التخلف يجب أن لا تتجاوز ما تبلغه من طلبات.