طلاق رجعي ـ مراجعة ـ نفقة يسار ـ إثبات. من محامون 1996

القضية 2104 أساس لعام 1993
قرار 191 لعام 1993
تاريخ 3/4/1993
المبدأ: طلاق رجعي ـ مراجعة ـ نفقة يسار ـ إثبات.
ـ الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع زوجته بالقول أو بالفعل. ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط كما لا يحتاج إلى عقد جديد أو موافقة الزوجة.
ـ نفقة اليسار تحتاج إلى إثبات حسب ما استقر عليه الفقه والاجتهاد. وإن يسار الزوج لا يعتبر وحده مستندا صحيحا لتقدير النفقة فلا تزيد النفقة زيادة مطردة بل تقف عند حد نفقة الأمثال.
ـ مدة العدة من النظام العام.