Call us now:
القضية 569 أساس لعام 1993
قرار 196 لعام 1993
تاريخ 3/4/1993
المبدأ: طلاق تعسفي ـ استحقاقه ـ أشقاء للمطلقة.
1ـ تستحق الزوجة تعويض الطلاق التعسفي متى تبين أن الزوج طلقها دون سبب مشروع مقبول وإن الطلاق أصابها ببؤس وفاقة.
2ـ إن الاجتهاد مستقر على أن وجود أشقاء للمطلقة يعفي الزوج من تعويض الطلاق التعسفي إذا كان الأشقاء قادرين على إعالتها.