عدة ـ مكان قضائها ـ أشياء جهازية. من محامون 1996

القضية 43 أساس لعام 1993
قرار 215 لعام 1993
تاريخ 3/4/1993
المبدأ: عدة ـ مكان قضائها ـ أشياء جهازية.
ـ المعتدة مجبرة على قضاء عدتها في بيت الزوجية.
ـ لا يدخل في الجهاز ما تملكه الزوجة من أموال بعد وجودها في البيت الزوجي.