نفقة عدة ـ خلوة صحيحة. من محامون 1996

القضية 40 أساس لعام 1993
قرار 217 لعام 1993
تاريخ 3/4/1993
المبدأ: نفقة عدة ـ خلوة صحيحة.
الحكم بنفقة العدة قبل التثبت من الخلوة الصحيحة يجعل القرار سابقا لأوانه.