Call us now:
القضية 1830 أساس لعام 1993
قرار 243 لعام 1993
تاريخ 3/4/1993
المبدأ: تفريق ـ مجلس عائلي ـ تحديد موعد بحضور الوكيل ـ نفقة ـ ثبوت استحقاقها.
ـ إن تحديد موعد المجلس العائلي بحضور وكيلي الطرفين يسري على موكليهما دون حاجة لتبليغهما.
ـ الحكم بإلزام الزوج بالنفقة قبل ثبوت توفر شرط استحقاق الزوجة لها يجعل القرار سابقا لأوانه ومستوجبا النقض.