Call us now:
القضية 210 أساس لعام 1993
قرار347 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: تفريق للشقاق ـ أسباب الشقاق ـ إساءة وتأثيرها على المهر ـ قناعة المحكمين ـ عدم طلب الزوجة للمتابعة ـ استحقاقها للنفقة.
ـ استقر الاجتهاد على أن المحكمة لا تكلف أحدا بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لأن ذلك سيعرض مفصلا على الحكمين.
ـ تقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر أمر موكول لقناعة الحكمين ولا رقابة على قناعتهما.
ـ الاجتهاد مستقر على أن عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يعني إعراضه عنها فتستحق النفقة.