Call us now:
القضية 1622 أساس لعام 1993
قرار 371 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: مهر ـ خلوة صحيحة ـ كامل المهر.
تستحق الزوجة كامل المهر في حال حصول الخلوة الصحيحة بينها وبين الزوج في العقد الصحيح. ولا يتوقف ذلك على الدخول الحقيقي. وعليه استقر الاجتهاد.