Call us now:
القضية 330 أساس لعام 1993
قرار 543 لعام 1993
تاريخ 29/5/1993
المبدأ: انتهاء الحضانة ـ أهلية ـ مخاصمة الولي.
لا تملك الحاضنة بعد انتهاء حضانتها مخاصمة الولي في أهليته. وليس لها أن تناقش في من سيستلم المحضون. فإن مسائل الحضانة من النظام العام.