* (القرار رقم 77 في الطعن 570 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).

عقار
إن العقار الذي اتخذ منه مالكه قسماً للسكن وبقي القسم الآخر بمثابة حديقة واسعة تتصل بالمسكن المبني، لا يخضع لأحكام القانون ذي الرقم 60 لعام 1979، مادام أن الوضع المذكور قائم على النحو المنوه عنه، ويزول هذا الاستثناء ـ بطبيعة الحال ـ متى تغيرت المعطيات التي بني عليها الاستثناء المذكور.