* (القرار رقم 22 في الطعن 52 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

عقد إداري ـ تحكيم
احتفاظ لجنة التحكيم للمتعهد بحق إقامة الدعوى أمام المرجع القضائي المختص في شأن بعض المطالب التي استبعدتها من مجال البحث أمامها ليس من شأنه منح المتعهد أية مزية لأن باب القضاء مشروع أمام جميع السالكين أصلاً.