* (القرار رقم 40 في الطعن 178 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

عقد إداري ـ تحكيم ـ صيغة النفاذ
إذا شاب حكم التحكيم عيب في الإجراءات فإن صيغة التنفيذ تحجب عن الحكم التحكيمي.