* (القرار رقم 47 في الطعن 144 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).

عقد إداري ـ شركة استثمار صوامع الحبوب ـ غرامة تأخير ـ عدم التحفظ ـ آثاره
ـ إن العقد الذي أبرمته شركة استثمار صوامع الحبوب لتصنيع وتوريد الأكياس والذي يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في أحكام القانون الخاص يعتبر عقداً إدارياً طالما أن الشركة المذكورة تقوم على إدارة مرفق عام.
ـ إن تصفية العقد بين الطرفين دون تحفظ حول اقتطاع غرامات التأخير يجعل الدعوى جديرة بالرفض.