* (القرار رقم 49 في الطعن 202 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

عقد إداري ـ تصفية استحقاقات ـ غرامة تأخير ـ تبريرها ـ خبرة فنية
تتم تصفية استحقاقات المتعهد وتبرير مدد التأخير وحساب فروق الأسعار وتعويض الأضرار عن المدد المبررة من المبادئ التي قررتها الخبرة الفنية المعتمدة من قبل المحكمة طالما أن الطعون المثارة لا تنال من الخبرة المعتمدة.