* (القرار رقم 60 في الطعن 262 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

عقد إداري ـ فسخ العقد ـ عدم ثبوت ضرر بحق المتعهد من جراء الفسخ ـ رفض طلب التعويض
إن عدم ثبوت حصول ضرر لحق بالمتعهد من جراء تخلف الإدارة عن إنجاز جميع أعمال السيلوات وكون العقد يتعلق بتقديم اليد العاملة يجعل المطالبة بالتعويض في غير محلها القانوني.