* (القرار رقم 65 في الطعن 98 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

عقد إداري ـ استثمار مقهى ـ بدل الاستثمار ـ قيمة تحسينات جديدة ـ إجراء التقاص
ـ يحق للإدارة بدل الاستثمار من تاريخ استلام المستثمر مفاتيح المقهى وحتى تاريخ التلزيم على حسابه بالإضافة للفرق بين البدل المتفق عليه والبدل الذي تم بموجبه الالتزام الجديد.
ـ يتوجب إجراء التقاص بين قيمة التحسينات التي أجراها الملتزم وبين ما يتوجب عليه أداءه من بدل الاستثمار.