* (القرار رقم 83 في الطعن 392 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

عقد إداري ـ توقيف الأعمال بطلب الإدارة ـ تعويض ـ مدى شموله
يستحق للمتعهد تعويضاً عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من جراء توقيف العمل بسبب من الإدارة المتعاقدة ويشمل هذا التعويض الأضرار اللاحقة بالاحضارات بسبب السيول الجارفة.