*(القرار رقم 93 في الطعن 100 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الحلاق ـ الخاني).

عقد إداري ـ تناقض في مستندات العقد.
إزاء وجود تناقض في مستندات العقد يعود من الضروري البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف التجاري في المعاملات.