* (القرار رقم 95 في الطعن 188 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ القدسي).

عقد إداري ـ فروق ارتفاع أسعار قدرتها الإدارة ـ قبضها لا يحجب حق المتعهد في إقامة الدعوى أمام القضاء المختص.
إن قبض المتعهد فروق ارتفاع الأسعار بناء على تقدير الإدارة وحدها، ليس من شأنه أن يحجب عنه الحق في إقامة الدعوى أمام القضاء المختص للمطالبة بما يعتقد أنه حق له.