* (القرار رقم 96 في الطعن 256 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

عقد ـ عقد تسليم ـ التعهد بضمان التشغيل.
النص على استلام الإدارة للكسارة المصنعة وتعهد الملتزم بضمان عملها لمدة 15 يوماً بصورة فعلية ـ استلام الإدارة للكسارة دون تجربتها وفقاً للعقد ثم تبين عدم صلاحيتها بنتيجة التجربة، لا يعفي المتعهد من المسؤولية عن عدم نجاح التجربة، كما لا يعفي الإدارة من المسؤولية عن استلام الكسارة وتصفية الاستحقاق قبل التجربة يحق للمحكمة، بما لها من حق التقدير أن تقرر الاكتفاء بمصادرة التأمينات النهائية للعقد بسبب عدم نجاح تجربة التشعيل.