* (القرار رقم 118 في الطعن 516 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

عقد ـ تحفظ على الكشف النهائي
إذا كان المتعهد قد حدد طلباته في دعواه المقامة فلا حاجة لإلزامه بتقديم مذكرة بطلباته حول تلك الطلبات في معرض التحفظ على الكشف النهائي الذي ينظم بعد إقامة الدعوى، لأن الدعوى الماثلة تقوم مقام تلك التحفظات.
إن مادة المحروقات تعتبر من المواد المساعدة في تنفيذ الالتزام ولا مجال لاعتبارها حالة مستقلة في التنفيذ، وأن زيادة أسعارها إنما تدخل في عداد مقدار ما يتحمله المتعهد من زيادات الأسعار بموجب المادة 60 من قانون العقود.