* (القرار رقم 2 في الطعن 86 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

قرار إداري ـ تظلم وجوبي ـ مواعيد سريانه ـ عقوبة مسلكية
ـ إن المواعيد القانونية للتظلم الوجوبي يسري اعتباراً من تاريخ تبلغ الموظف القرار محل التظلم تبليغاً حقيقياً لا افتراضياً.
ـ تترخص الإدارة بفرض العقوبة المسلكية على الأفعال المخالفة المنسوبة للموظف بما يحقق الهدف من تيسير المرفق العام الذي تقوم عليه.