* (القرار رقم 99 في الطعن 384 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

قرار إداري ـ تقسيم عقار ـ عدم توافر أهلية طالب التقسيم ـ اختصاص
إن البحث في توافر الأهلية لطلب تقسيم عقار يشكل نزاعاً يدخل الفصل فيه في صلاحية القضاء العادي ويخرج عن دائرة اختصاص القضاء الإداري.