* (القرار رقم 92 في الطعن 509 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

طعن ـ تنازل عنه ـ شرط موافقة الوزير المختص
يشترط لتنازل إدارة قضايا الدولة موافقة الوزير المختص تطبيقاً لنص المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 1977 المتضمن قانون إدارة قضايا الدولة.