* (القرار رقم 122 في الطعن 555 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

مخالفة بناء ـ غرامة
إذا كان المالك لم يرتكب مخالفة بناء في عقاره بل ارتكبها أحد الجوار وقد انتفت مسؤولية المالك بارتكاب المخالفة، فلا يكلف هذا المالك بدفع الغرامة وإنما يكون للمحافظة أن تزيل هذه المخالفة في حال تعذر إزالتها من قبل المالك.