* (القرار رقم 39 في الطعن 181 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

موظف ـ ترفيع ـ طعن بقرار تأخير ترفيعه
إن التظلم المقدم بعد انقضاء الميعاد وبعد إقامة الدعوى لا يعتد به إطلاقاً وتبقى الدعوى مقامة قبل التقدم بالتظلم الوجوبي وجديرة بعدم القبول.