Call us now:
موظف ـ ترفيع ـ طعن بقرار تأخير ترفيعه
إن التظلم المقدم بعد انقضاء الميعاد وبعد إقامة الدعوى لا يعتد به إطلاقاً وتبقى الدعوى مقامة قبل التقدم بالتظلم الوجوبي وجديرة بعدم القبول.
موظف ـ ترفيع ـ طعن بقرار تأخير ترفيعه
إن التظلم المقدم بعد انقضاء الميعاد وبعد إقامة الدعوى لا يعتد به إطلاقاً وتبقى الدعوى مقامة قبل التقدم بالتظلم الوجوبي وجديرة بعدم القبول.