* (القرار رقم 45 في الطعن 250 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

موظف ـ تكليفه بعمل إضافي ـ عدم استحقاقه التعويض
إن تكليف الموظف بأعمال وظيفة أمين السر بالإضافة إلى عمله الأصلي دون أن يتضمن القرار بالتكليف ما يفيد منحه تعويضاً لقاء العمل فإن مطالبته بالتعويض تعد مفتقرة لأساس قانوني.