* (القرار رقم 59 في الطعن 92 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الخاني ـ القدسي).

موظف ـ ترفيع ـ سهو الإدارة ـ دعوى تسوية
إن سهو الإدارة عن إدراج اسم الموظف بالجدول التبشيري يجعل المنازعة من دعاوى التسوية، إذ لا يجوز أن يضار الموظف بسبب خطأ أو سهو الإدارة بحسبان أن حق الموظف بالترفيع مستمد من القانون مباشرة.