(القرار رقم 218 في الطعن 1795 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص8)

2 ـ أحكام قضائية ـ البت في طعن مقدم من أحد الطرفين ـ أثره على الطرف الآخر:
سبق البت في طعن مقدم من أحد الطرفين بعد إذ رد الطرف الآخر على هذا الطعن يجعل الحكم الطعين قطعياً بحق الطرفين معاً.