(القرار رقم 365 في الطعن 2229 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص12)

3 ـ أحكام قضائية ـ مدى حجية لأسباب:
حجية الأمر المقضي به تثبيت لمنطوق الحكم دون الأسباب. ويكون للأسباب نفس الحجية إذا ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم.