(القرار رقم 146 في الطعن 27 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص15)

4 ـ أحكام قضائية عمالية ـ قيامها على إفادات شهود مخالفة للوثائق ـ أثر ذلك:
اعتماد الحكم على إفادات الشهود خلافاً للوثائق والبينات الخطية، يجعله قائماً على خطأ تقدير الوقائع ويعرض للإلغاء.