(القرار رقم 176 في الطعن 1713 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص49)

9 ـ استملاك ـ قانون التوسع العمراني ـ مباشرة اجراءات التقسيم والإفراز قبل صدوره ـ أثر ذلك:
لا مجال لاعتبار العقار خاضعاً لأحكام قانون التوسع العمراني، متى كانت الإجراءات الجوهرية المتعلقة بإفرازه قد استكملت قبل صدور هذا القانون.
مثال: عقار معروف المنطقة العمرانية ومحدد الوجائب بدئ بإجراءات إفرازه وتقسيمه بموجب مشروع إفراز مصدق من نقابة المهندسين وقدم مشروع الإفراز إلى الوحدة الإدارية وسجل لديها وسلم المخطط العمراني إلى أصحابه، كل ذلك قبل صدور قانون التوسع العمراني.