(القرار رقم 28 في الطعن 861 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص77)

11 ـ إيفاد ـ نفقات الإيفاد ـ قيام الموفد بدفعها ثم مطالبته باستردادها:
إن مطالبة الموفد باسترداد المبلغ الذي كان دفعه لجهة الإدارة لقاء نفقات الإيفاد تبقى معلقة على شرط الوفاء بالتزامه بالخدمة لقاء إيفاده على نحو كامل.