(القرار رقم 510 في الطعن 899 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص92)

14 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ إرهاق جسمي وفكري:
يشترط لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإرهاق الجسمي والفكري إصابة عمل، ثبوت الاجهاد وثبوت العلاقة السببية المباشرة بين هذا الاجهاد وبين الإصابة.
وعدم ثبوت ما يفيد قيام العامل المصاب بأعمال تتطلب مجهوداً إضافياً يتجاوز المجهود العادي الذي تتطلبه منه وظيفته يجعل علاقة السببية بين العمل والمرض مفتقدة.