(القرار رقم 212 في الطعن 493 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص95)

15 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ إثباتها ـ إن مجرد الإدعاء بإصابة العمل مع ثبوت عجز ما، ر يكفي وحده للقضاء لمدعي الإصابة بالحقوق التأمينات عن إصابة العمل.