(القرار رقم 77 في الطعن 496 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص99)

16 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ تعريفها:
احتشاء العضلة القلبية.
استقر الاجتهاد على أن المقصود بالإصابة نتيجة حادث عمل، هو كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل، وتكون ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
والوفاة بسبب احتشاء العضلة القلبية الذي لم يتأت عن فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى تعتبر وفاة طبيعية ناجمة عن حالة فيزيولوجية داخلية ليس لها صلة بالعمل.