(القرار رقم 107 في الطعن 236 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص109)

19 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ سرطان في الرأس:
الوفاة الناجمة عن الإصابة بسرطان انتقالي في الرأس والتي لم تقطع الخبرة الطبية بأنها تعتبر مرضاً مهنياً، لا تعتبر وفاة ناجمة عن إصابة عمل.